اقتراح بمجلس الأمة الكويتي لعدم سحب الجنسية إلا بحكم قضائي

الأحد 18 ديسمبر 2016 12:12 م

تقدم ثلثي أعضاء مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، بمشروع قانون، يقضي بعدم سحب الجنسية من المواطنين إلا بحكم قضائي نهائي.

وبحسب صحيفة «القبس»، فقد وقع 33 نائباً (من أصل 50 نائبا بالمجلس) اقتراحاً بقانون بعدم سحب الجنسية إلا بحكم قضائي نهائي.

وقال النائب «الحميدي السبيعي»، أن مشروع القانون يتضمن حق كل متضرر في التقاضي خلال 60 يوماً من نشر التعديل.

وقال السبيعي، حسب نص الاقتراح: «أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل المواد 13، و14، و21 مكرراً أ من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وتعديل المرسوم بقانون رقم 20/1981، بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية».

وتضمن التعديل المواد كما جاء في الاقتراح، كما يلي:

مادة أولى:

1 – تعديل المادة 13 لتصبح كالآتي: «لا يجوز سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد 3، و4، و7، و8 من هذا القانون، إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي، وذلك في الحالات التالية: …..».

2 – تعديل المادة 14 لتصبح كالآتي: «لا يجوز إسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي وذلك في الحالات التالية: ….».

3 – تلغى المادة 20.

4 – تعديل المادة 21 مكررا لتصبح كالآتي: «لا تسحب شهادة الجنسية الكويتية إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي إذا تبين أنها أعطيت بغير حق وبناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة».

5 – لا يجوز سحب الجنسية الكويتية ممن قد اكتسبها بطريق التبعية وفقا للفقرة 4، و5 من المادة 13.

6 – تضاف للمادة رقم 1 من القانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية تحت بند خامسا «لا يجوز إبعاد من سحبت أو أسقطت جنسيته أو سحبت شهادة جنسيته إلا بموجب حكم قضائي نهائي».

7 – كل من سحبت أو أسقطت جنسيته أو شهادة الجنسية أو أبعد عن البلاد بعد سحب جنسيته يحق له رفع دعوى أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية.

8 – يلغى كل نص يتعارض مع هذه التعديلات أينما وجد.

مادة ثانية:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الايضاحية على تعديل المواد 13، و14، و21 مكرراً أ من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وتعديل المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية.

وقالت المذكرة: «جاء هذا التعديل ليتماشى مع آخر الاحكام الصادرة من محكمة التمييز الكويتية، والتي بسطت رقابة القضاء الاداري على بعض مسائل الجنسية الكويتية، وتأكيدا على نصوص الدستور 7، و8 العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين والمادة 27 (الجنسية الكويتية) يحددها القانون ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون)».

وأضافت المذكرة: «يتضح من النص الأخير أن الاصل هو منع إسقاط الجنسية أو سحبها، والاستثناء هو السحب والإسقاط، لذلك وجب أن يكون ذلك بموجب حكم قضائي نهائي يحفظ للمتقاضين حقوقهم ويوفر لهم العدالة المنشودة، فلا يجوز حرمان الشخص من الحق في المواطنة، والتي تعني الانتساب إلى السكن الذي يستوطنه».

وتابعت: «كما أنه لا يجوز سحب الجنسية الكويتية وفقا للفقرة 4، و5 من المادة 13، فلا ذنب لهم والجريمة شخصية ولا يجب أن ننفذها ليعاقب عليها من اكتسبها بالتبعية، كما أنه لا يجوز إبعاد من سحبت أو أسقطت جنسيته أو سحبت شهادة جنسيته إلا بموجب حكم قضائي نهائي».

ولفتت المذكرة إلى أن التعديل نص على «الحق في رفع دعوى أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية، حتى يتسنى لمن لم يقم برفع دعوى قضائية بفتح الباب لديه لسلوك الطريق القانوني أمام المحاكم، إن أراد الطعن على القرار بسحب أو إسقاط جنسيته أو سحب شهادتها والابعاد بعد سحب أو إسقاط جنسيته أو سحب شهادتها».

يشار إلى أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، قضت محكمة الاستئناف الإدارية في الكويت، بـ«عدم الاختصاص» للنظر في دعوى النائب السابق من المعارضة «عبدالله البرغش»، ضد قرار الحكومة سحب جنسيته ومعه 57 فردا من «آل البرغش»، في أكثر القضايا السياسية إثارة للجدل في الكويت، وهو ما اعتبره خبراء قانونيون إطلاقا ليد الحكومة في سحب الجنسية من أي مواطن، وإعاقة للتظلم أمام المحاكم.

وسبق للكويت في العامين الماضيين أن سحبت جنسيتها من العشرات، بعضهم أعضاء سابقون في مجلس الأمة ومستثمرون في البلاد، وقالت الحكومة إنهم اكتسبوها من دون وجه حق.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

مجلس الأمة الكويت سحب الجنسية نواب مشروع قانتون اقتراح