الحكومة المصرية تعدل مادة «التظاهر» غير الدستورية وتعطي حق إلغاء المظاهرة للقاضي

الأربعاء 7 ديسمبر 2016 11:12 ص

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم، على تعديل المادة 10 من قانون التظاهر، والتي نصت المحكمة الدستورية، السبت الماضي، على عدم دستوريتها.

ونقلت صحيفة «الشروق» عن وزير العدل «حسام عبدالرحيم»، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، قوله إن المجلس أقر التعديل المطلوب.

ونص تعديل المادة 10 من قانون التظاهر، على: «لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص - في حالة حصول جهات الأمن وقبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع العام أو التظاهر بناء على معلومات جدية أو دلائل على ما يفيد بتهديد الأمن العام - التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة؛ لإلغاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر أو نقلها لمكان آخر أو تغيير مقرها، ويصدر القاضي فوار قرارًا مسببا فور تقديم الطلب على أن يبلغ به الجهة الإدارية ولذوي الشأن التظلم من القرار؛ وفقا للقواعد المقررة في القانون».

وشمل التعديل، أن يكون قرار إلغاء المظاهرة أو الاجتماع، صادرا من قاضي محكمة، وليس من وزير الداخلية.

وأوضح وزير العدل، أن هذا هو التعديل الوحيد في قانون التظاهر لأن المحكمة الدستورية العليا أقرت بالقانون فيما عدا المادة 10، مشيرًا إلى أنه بعد هذه الموافقة، سيتم رفعه إلى مجلس الدولة ثم إحالته إلى مجلس النواب.

والسبت الماضي، قضت المحكمة الدستورية بمصر، بإبطال مادة بقانون التظاهر تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها، لكنها أبقت على العقوبات المقررة بالقانون المثير للجدل كما هي.

وقررت المحكمة وهي أعلى سلطة في البلاد، بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، التي تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها، وسقوط باقي الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

ونصت المادة 10، في القانون الذي أقرت المحكمة بطلانها على أنه «يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارًا مسببًا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل».

وتقدمت الدعاوى القضائية من محامين أبرزهم «خالد علي» و«طارق العوضي»، و«عصام الإسلامبولي» في يونيو/ حزيران 2014، إلى محكمة القضاء الإداري، التي أحالتها للمحكمة الدستورية بحق الاختصاص وطلب الطاعنين، ونظرت الأخيرة أولى جلساتها في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، قبل أن تصدر حكمها السابق اليوم.

وقال حقوقيون وقانونيون في مصر، إن حكم أعلى محكمة في مصر، بعدم دستورية المادة العاشرة من قانون التظاهر، لن تؤثر على آلاف المحبوسين احتياطيا، وغيرهم من صدر بحقهم أحكاما طبقا لهذا القانون.

ومنذ صدور «قانون التظاهر» المصري، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، تحت قرار قانون حمل رقم 107 لسنة 2013، زج بالآلاف من المواطنين المصريين في السجون، ودفع بالعديد من الأحزاب والمجموعات والحركات السياسية والشبابية بإعلان رفضها والمطالبة بإلغائه، نظرا لما يحمله من نصوص تنال من الحق في التجمع.

وتعرض عشرات الآلاف من المواطنين المصريين لملاحقات قضائية واحتجاز، سواء بسبب ممارستهم الحق في التظاهر والتجمع السلمي، أو بسبب تصادف وجودهم في محيط تظاهرة معينة، وذلك على خلفية إقرار قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة، «قانون التظاهر»، الصادر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بحسب تقرير مشترك لـ16 منظمة حقوقية مصرية.

وطبقا لما رصدته مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، فمنذ إقرار القانون وحتى منتصف العام الحالي، قام النظام المصري باعتقال أكثر من عشرة آلاف و800 شخص على اعتبار أنهم كانوا يخططون للقيام بتظاهرات أو قاموا بالتظاهر، أو حرضوا على التظاهر، بالإضافة إلى اتهامات أخرى.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

قانون التظاهر مصر إلغاء المظاهرة عدم دستورية الحكومة تعديلات